فصل: أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب

صباحاً 5 :35
/ﻪـ 
1446
جمادى الاخرة
18
الخميس
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[6/5] باب الصدقة على البهائم

2652 - سيأتي إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر» متفق عليه.
2653 - وحديث سُراقة: «في ذات كل كبد حرّى أجر» رواه أحمد والضياء في المختارة.

. [7] كتاب الصيام

.[7/1] باب ما جاء في فضل الصوم

2654 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه» رواه البخاري واللفظ له ولمسلم، وفي رواية للبخاري: «يترك طعامة وشرابه وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها».
2655 - وعن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: الرّيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» أخرجاه والنسائي والترمذي وزاد: «ومن دخله لم يظمأ أبدًا» ولابن خزيمة في "صحيحه" نحوه.
2656 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغزُوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا» رواه الطبراني في "الأوسط"، قال المنذري: ورواته ثقات.
2657 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصيام جنّة، وحصن حصين من النار» رواه أحمد بإسناد حسن.
2658 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصيام جنة يستجنّ بها العبد من النار» رواه أحمد بإسناد حسن.
قوله: «الرفث» المراد به هنا الفحش ورديء الكلام و«الجُنّة» بضم الجيم هي ما يجنك ويسترك ويقيك مما تخاف والمراد أن الصوم يستر صاحبه من الوقوع في المعاصي و«الخُلُوف» بضم الخاء المعجمة وضم اللام، هو تغير رائحة الفم من الصوم وسئل سفيان بن عيينة عن قوله تعالى: «كُلُ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي»، فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، وقال بعض العلماء: إنما خص الصوم والجزاء بنفسه عز وجل، وإن كانت العبادات كلها له وجزاؤها منه؛ لأن جميع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل من صلاة وحج وصدقة وتبتل واعتكاف ودعاء وقربان وهدى أو غير ذلك من أنواع العبادات قد عبد المشركون بها آلهتهم ولم يسمع أن طائفة من طوائف المشركين في الأزمان المتقادمة عَبَدَت آلهتها بالصوم ولا تقربت إليها به ولا دانتها به ولا عرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرع، فلذلك قال الله عز وجل: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري وأنا أجزي به على قدر اختصاصه بي وأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي لا أَكِلُه إلى أحد من ملك مقرب أو غيره.

.[7/2] باب وجوب الصوم بالرؤية وما جاء في صوم يوم الشك والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين

2659 - عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له» أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه، وفي لفظ: «الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» رواه البخاري، وفي لفظ: «أنه ذكر رمضان فضرب بيده، فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم، وفي رواية أنه قال: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» رواه مسلم وأحمد.
2660 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري ومسلم، وقال: «فإن غبي عليكم فعدّوا ثلاثين» وفي لفظ: «صوموا لرؤيته، فإن غمي عليكم فعدوا ثلاثين» رواه أحمد، وفي لفظ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي، وفي لفظ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فعدوا ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أحمد والترمذي وصححه.
2661 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا» رواه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والترمذي بمعناه وصححه، وفي لفظ للنسائي: «فأكملوا العدة عدة شعبان» وفي لفظ: «لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يكون شيئًا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين، ثم أفطروا» رواه أبو داود.
2662 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» أخرجاه.
2663 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان وصححه الحافظ.
2664 - وعن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» رواه أبو داود والنسائي.
2665 - وعن عمَّار بن ياسر قال: «من صام يوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم محمدًا - صلى الله عليه وسلم -» رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي وهو للبخاري تعليقًا وقال الدارقطني: إسناده حسن ورجاله ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

.[7/3] باب الصوم والفطر بالشهادة

2666 - عن ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود والدارقطني وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه، وصححه ابن حزم.
2667 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني رأيت الهلال قال الحسن في حديثه: يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدًا» رواه الخمسة إلا أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله، ورواه أبو داود أيضًا من حديث حَمَّاد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلًا بمعناه وقال: «فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا» ولم يذكر القيام إلا حماد بن سلمة وأخرج الحديث الحاكم وصححه.
2668 - وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلّ الهلال أمْسِ عشية فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه المنذري ورجاله رجال الصحيح، وفي رواية لأبي داود: «وأن يغدوا إلى مصلّاهم».
2669 - وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: «أنه خطب في اليوم الذي يُشكّ فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غُم عليكم فأتموا ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا» رواه أحمد والنسائي ولم يقل: «مسلمان».
2670 - وعن الحارث بن حاطب أمير مكة قال: «عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما» رواه أبو داود والدارقطني وقال: هذا إسناد متصل صحيح.
2671 - وعن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن ركبًا جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المنذر وابن السَّكَن وابن حزم ورواه ابن حبان في "صحيحه".

.[7/4] باب وجوب نية الصوم من الليل

2672 - عن ابن عمر عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة إلا أن النسائي قال: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» وفي أخرى له: «من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وفي أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه مرفوعًا وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين وفي "المستدرك" صحيح على شرط البخاري وصححه مرفوعًا البيهقي والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي وقال الترمذي والنسائي وأبو حاتم: الترجيح وقفه، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر والزيادة من الثقة مقبولة.
2673 - وعن عائشة قالت: «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذًا صائم، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: أرئنيه، فلقد أصبحت صائمًا فأكل» رواه الجماعة إلا البخاري واختلفوا في ألفاظه وفي رواية لمسلم: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا لعائشة قالت فقلت: يا رسول الله! ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ، فلما رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله! أهدي لنا هدية أو جاءنا زَوْرٌ وقد خبأت لك شيئًا قال ما هو؟ قلت: حيس، قال: هاتيه فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» وفي رواية للنسائي في آخره: «فقلت: يا رسول الله! دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسًا، قال: نعم يا عائشة إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاها، وبخل بما بقي فأمسكه» وفي رواية للترمذي: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هل عندكم من شيء، فقلت: لا، فقال: إني صائم» وفي أخرى: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فيقول: أعندكم غداء، فأقول: لا، فيقول: إني صائم، قالت: فأتانا يومًا، فقلت: يا رسول الله! قد أهديت لنا هدية، قال: وما هي قلت حيس، قال: إني أصبحت صائمًا ثم أكل».
قوله: «حيس» بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة طعام يُتخذ من التمر والإقط والسمن وقد يجعل عوض الإقط الدقيق كما في "النهاية"، وأما حديث سلمة بن الأكوع والربيع الآتي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا من أسلم أن أذّن في الناس إذ فرض صوم يوم عاشوراء ألا كل من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم» أخرجاه فيخص بمثل هذه الصورة.

.[7/5] باب الصبي يصوم إذا طاق للتمرين وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم

2674 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: «أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار» أخرجاه.
2675 - وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال: «حدثنا وفدنا الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام ثقيف قال: وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر» رواه ابن ماجه ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق ومن لا بأس به وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.
2676 - وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: «أن أسلم أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صمتم يومكم هذا، قالوا: لا، قال: فأتموا بقية يومكم واقضوا» رواه أبو داود.

.أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب

.[7/6] باب ما جاء في الحجامة

2677 - عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه.
2678 - وعن شداد بن أوس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» رواه الخمسة وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وصححه أيضًا البخاري وعده السيوطي من الأحاديث المتواترة.
2679 - وعن الحسن عن مَعْقل بن سنان الأشجعي قال: «مرّ عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد وفي إسناده مقال، قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد.
2680 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم» رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ: «احتجم وهو محرم صائم» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وفي أخرى له: «احتجم ما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم» ولأبي داود: «احتجم صائمًا محرمًا».
2681 - وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف» رواه البخاري.
2682 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاءً على أصحابه ولم يحرمهما» رواه أحمد وأبو داود.
2683 - وعن أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أفطر هذا ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم» رواه الدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وقال في "الفتح": رواته كلهم من رجال البخاري.
2684 - وقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام».
2685 - وأخرجه أبو داود عن رجل من الصحابة ولعله أبو سعيد والحديث وإن كان لا يحتج به فله شواهد.
2686 - وقد أخرجه البزار من حديث ابن عباس بإسناد من صحيح أحدهما وقال في "مجمع الزوائد": ظاهرهما الصحة.

.[7/7] باب ما جاء في القيء والاكتحال

2687 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقى عمدًا فليقض» رواه الخمسة إلا النسائي وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه ابن حبان والدارقطني وصححه الحاكم على شرطهما وأعله أحمد وقواه الدارقطني وقال البخاري: لا أراه محفوظًا، قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح إسناده، وقال في "الخلاصة": قد صححه ابن حبان، وقال الدراقطني: رواته كلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال عبد الحق: رجاله كلهم ثقات ولفظ أبي داود: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى فليقض».
2688 - وعن مَعْدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فلقيت ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وَضوءَه» أخرجه أبو داود والترمذي بمعناه وقال في "التلخيص": أخرجه أحمد وأصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن مندة والحاكم من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده، وقال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب، قال الترمذي: وكذا قال أحمد، وهو محمول على القيء عمدًا وصحح الحديث الحاكم، وقال ابن مندة: إسناده متصل صحيح، وأخرجه أبو داود والنسائي ومال صاحب "الإلمام" إلى تصحيحه.
2689 - وعن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر بالإثمد المُرَّوح عند النوم وقال: ليتقه الصائم» رواه أبو داود والبخاري في تاريخه بإسناد فيه مقال، وقال ابن معين: حديث منكر.
2690 - وعن أنس قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم قال: نعم» أخرجه الترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.
2691 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتحل في رمضان وهو صائم» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا يصح فيه شيء، وقال في "الخلاصة": ليس فيه إلا بقيَّة بن الوليد، وقد اختلف في الاحتجاج به، وأخرج له مسلم في الشواهد والحق أنه ثقة في نفسه لكنه يدلس عن الكذابين وقد عنعن في هذا الحديث عن ثقة.
2692 - وعن أبي رافع قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم» رواه الطبراني في "الكبير" وقال في "مجمع الزوائد": من رواية حبان عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع وقد وثقا وفيهما كلام كثير.
2693 - وعن بَرْيرة مولاة عائشة قالت: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتحل بالإثمد وهو صائم» رواه الطبراني في "الأوسط" قال في "مجمع الزوائد": وفيه جماعة لم أعرفهم.

.[7/8] باب ما جاء من النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم وما جاء في المضمضة والغسل والسواك له

2694 - عن عاصم بن لَقِيط بن صَبِرة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» أخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه أيضًا ابن خزيمة.
2695 - وعن عمر قال: «هششت يومًا فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: اليوم صنعت أمرًا عظيمًا فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيم؟» رواه أحمد وأبو داود وقال: فمه موضع ففيم، وأخرجه النسائي وقال: منكر، وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
2696 - وعن رجل من الصحابة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي برجال الصحيح.
2697 - وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم مالا أعد ولا أحصي» أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وعلقه البخاري وحسنه الترمذي والحافظ.

2698 - وأما الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: «لَخُلُوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك» فلا يعارضه لأن الخلوف يقع من خلوِّ المعدة والسواك لا يزيله.
2699 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خير خصال الصائم السِّواك» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال ابن حبان: لا يصح، انتهى. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسًا وما يروى من الأحاديث عند الدارقطني وغيره مما يخالف ذلك فلا يصح منه شيء.
قوله: «هَشِشت» بشينين معجمتين هش في الأمر يهش إذا مالت نفسه إليه وفرح به.
قوله: «الخُلُوف» قال القاضي عياض: هو بضم الخاء المعجمة وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ وعده الخطابي في غلطات المحدثين.

.[7/9] باب من أكل وشرب ناسيًا

2700 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة إلا النسائي وفي لفظ الترمذي: «فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه» وقال: حسن، وفي لفظ للدارقطني: «إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه»، وقال: إسناد صحيح رواته ثقات وفي لفظ: «من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري وللحاكم: «من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح.

.[7/10] باب التحفظ للصائم من الغيبة واللغو وما يقول إذا شُتِمَ

2701 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئد ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم والذي نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان: يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه» متفق عليه.
2702 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي وفي رواية للبخاري: «الزور والجهل».

2703 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابَّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.